من رئيس الحكومة
إلى
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة
ورؤساء البلديات والمديرين العامين للمؤسسات
العمومية ذات الصبغة الإدارية والرؤساء المديرين
العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء
الهيئات الدستورية المستقلة ورؤساء الهيئات
العمومية
الموضوع: حول تطبيق أحكام القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ ف