Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale telle que mo
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطّلاع على القـانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011، المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرّخ في 14 ديسمبر 1960، المتعلّق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تمّ تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلّة الشغل الصادرة بمقتضى القـانو