Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, dont notamment la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995.
Vu la loi o
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية ،
بعد الإطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 ،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهو