Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
ARTICLE UNIQUE
Est ratifié le décret-loi n° 66-2 du 24 septembre 1966, porant création de l'O
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس الامة ،
اصدرنا القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
وقعت المصادقة على المرسوم عدد 2 لسنة 1966 المؤرخ في 24 ستمبر 1966 المتعلق باحداث ديوان لتربية الماشية وتوفير المرعى
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
وينفذ كقان