Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et
notamment son artic
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من الوزير الاول ،
بعد الإطلا ع على القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ فى 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارة و خاصة الفصل 26 منه ،
وعلى الأمر عدد 1447 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بضبط