Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l’Homme,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القان