Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Les dispositions de l’article 129 du code de procédure pénale sont modifiées comme suit :
Article 129 (nouveau)
Sont comp&eac
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
تنقح أحكام الفصل 129 من مجلة الإجراءات الجزائية كما يلي :
الفصل 129 (جديد)
تنظر في الجريمة محكمة الجهة التي ارتكبت فيها أو محكمة المكان الذي به مقر المظنون فيه أو المكان الذي به محل إقامته الأخير أو محكمة المكان الذي وجد فيه.
وعلى المحكمة ال