Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;
Sur proposition du ministre d'Etat, ministre de la justice;
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats ensemble les textes qui l'ont modi
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية
وبإقتراح من وزير الدولة وزير العدل ،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الضابط لنظام القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون الاساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته.
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بتنقيح بعض الفصول من مجلة ا