Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les textes publiés ci-après et relatifs à la procédure en matière pénale sont réu
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الأمة،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
النصوص المنشورة فيما بعد المتعلقة بالإجراءات في المادة الجزائية جمعت في تأليف واحد باسم "مجلة الإجراءات الجزائية".
الفصل 2
بداية من تاريخ إجراء العمل بالمجلة المشار إليها تلغى باستث