REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 14 /2006
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 51 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l’année 2006, relat
الجمھوریة التـــونسیة
وزارة المالیة
الإدارة العامة للدراسات والتشریع الجبائي
س.ف
مذكـــــرة عــــامة عدد 14 / 2006
الموضــــوع : شرح أحكام الفصل 51 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 دیسمبر 2005 المتعلق بقانون المالیة لسنة 2006 والمتعلقة باحتساب آجال التقادم في صورة عدم التصریح بالأداء.
ملخــــــــــــص
احتساب آجال التقا