الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2026
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 60 من القـانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2026 حول وضع بعض المنتجات المصنّعة محليا ومثيلاتها المورّدة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة.
الملاحق :
- ملحق عدد 1 : قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم للمحافظة على البيئة والمنتفعة بالإعفاء من المعلوم عند الإنتاج في 31 ديسمبر 2025
|
تلخيص وضع بعض المنتجات المصنّعة محليا ومثيلاتها الموردة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة 1) تم بمقتضى أحكام الفصل 60 من قـانون المالية لسنة 2026 توسيع ميدان تطبيق المعلوم للمحافظة على البيئة ليشمل الأكياس والأقمشة المنسوجة من مادة البولي ايثيلين أو البوليبروبيلين وإعفاء من المعلوم المنتجات المصنعة محليا والتي تحملت مدخلاتها المعلوم المذكور. 2) تطبق أحكام الفصل 60 المذكور أعلاه إبتداء من غرة جانفي 2026. تضمن الفصل 60 من قـانون المالية لسنة 2026 أحكاما ترمي إلى وضع بعض المنتجات المصنّعة محليا ومثيلاتها المورّدة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة. |
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2025 وإلى تحليل الأحكام الجديدة.
I. التشريع الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2025
أحدث صندوق مقاومة التلوث بمقتضى الفصل 35 من القـانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقـانون المالية لسنة 1993 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة
ويهدف هذا الصندوق إلى تشجيع الأعمال الرامية إلى حماية البيئة من التلوث الصناعي بالمساهمة في تمويل التجهيزات التي من شأنها أن تحد أو تزيل التلوث الذي تسببه المؤسسات الصناعية و مشاريع تجميع ورسكلة الفضلات.
وبهدف تعزيز موارد الصندوق، تم إحداث المعلوم للمحافظة على البيئة بمقتضى الفصل 58 من قـانون المالية لسنة 2003 وبمقتضى قوانين المالية المتتالية تم تنقيح أحكام الفصل المذكور وذلك بالترفيع في نسبة المعلوم وتوسيع ميدان تطبيقه.
1- الأشخاص الخاضعون للمعلوم للمحافظة على البيئة
يستوجب المعلوم للمحافظة على البيئة من قبل مصنعي وموردي المواد الأولية البلاستيكية ومواد ملوثة أخرى كزيوت التشحيم وزيوت الفرامل وبعض المنتجات البلاستيكية الأخرى مثل القوارير والأكياس وأداوت المطبخ والإطارات المطاطية وألواح الميلانين والألواح المركبة من خلائط الألومنيوم.
2 - الإعفاءات من المعلوم للمحافظة على البيئة
تعفى من المعلوم:
- المنتجات المصدرة من قبل الخاضعين للمعلوم للمحافظة على البيئة.
- المنتجات التي تحملت مدخلاتها المعلوم المذكور وذلك بهدف تفادي توظيف المعلوم مرتين مرة أولى على مستوى المدخلات ومرة ثانية على مستوى المنتوج النهائي.
3- نظام توقيف العمل بالمعلوم للمحافظة على البيئة
3-1. يمكن لغير الخاضعين للمعلوم للمحافظة على البيئة الذين يقومون بعمليات تصدير لمنتجات خاضعة للمعلوم المذكور الإنتفاع بنظام توقيف العمل بهذا المعلوم بالنسبة إلى شراءاتهم المعدة للتصدير لدى الصناعيين الخاضعين للمعلوم المذكور وذلك طبقا للشروط الواردة بالفقرة II من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. ويمنح نظام توقيف العمل بالمعلوم على أساس مطلب في الغرض يوجه إلى المصلحة الجبائية المختصة قبل عملية الشراء.
3-2 تنتفع بتوقيف العمل بهذا المعلوم
- المنتجات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في إطار التعاون الدولي في حدود مبلغ الهبة وذلك طبقا للشروط الواردة بالفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة. ويمنح هذا الإمتياز على أساس شهادة تسلم مسبقا من قبل المصلحة الجبائية المختصة لفائدة المستفيد النهائي من الهبة أو للهيكل المكلف بالتصرف في الهبة بناء على الإتفاقيات المبرمة في الغرض.
- المنتجات الموردة والمقتناة محليا المسلّمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين وفي مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها، وذلك في حدود مبلغ الهبة المضمّن بالاتفاق المبرم للغرض وذلك طبقا للشروط الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 13 خامسا من مجلة الأداء على القيمة المضافة
- المنتجات الموردة والمقتناة محليا الضرورية للنشاط من قبل الشركات الاهلية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل لمدة 10 سنوات من تاريخ إحداثها وذلك طبقا للشروط الواردة بالفصل 13 سابعا من مجلة الأداء على القيمة المضافة على أساس شهادة عامة أو ظرفية حسب الحالة مسلمة للغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصة.
4- متابعة الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار الشهادات الظرفية
تم بمقتضى الفصل 46 من قـانون المالية لسنة 2023 إلزام المنتفعين بتوقيف العمل بالمعلوم على أساس شهادات ظرفية بالإستظهار بما يفيد قيامهم بعمليات الإقتناء الفعلي موضوع طلب الإمتياز أو إرجاع الشهادة المسلمة في الغرض في صورة عدم القيام بعملية الإقتناء وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إنتهاء صلوحية الشهادة.
5- قاعدة ونسبة المعلوم للمحافظة على البيئة
1) قاعدة المعلوم
يستخلص المعلوم للمحافظة على البيئة كما يلي:
في النظام الداخلي : على أساس رقم المعاملات خال من الأداء على القيمة المضافة المحقق من قبل مصنعي المنتجات الخاضعة
- عند التوريد : على أساس القيمة الديوانية للمنتجات الخاضعة.
2) نسبة المعلوم
يوظف المعلوم بنسبة:
- 2,5 % بداية من غرة جانفي 2003.
- 5 % بداية من غرة جانفي 2004. (تم الترفيع في نسبة المعلوم من 2,5% إلى 5% بمقتضى الفصل 55 من قـانون المالية لسنة 2004).
-%7 بداية من غرة جانفي 2022. (تم الترفيع في نسبة المعلوم من 5% إلى 7% بمقتضى الفصل 32 من قـانون المالية لسنة 2022).
6- طرق إستخلاص المعلوم للمحافظة على البيئة
* بالنسبة إلى الإنتاج المحلي
يستخلص المعلوم في نفس الآجال المعمول بها في مادة الأداء على القيمة المضافة وذلك على أساس التصريح الشهري بالأداءات الذي يتم إيداعه خلال:
- الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
- الثمانية وعشرين يوما الأولى من كل شهر بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.
- عشرين يوما الأولى وذلك بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الذين يتولون إيداع التصاريح الجبائية ودفع الأداء والخطايا المتعلقة به بالوسائل الالكترونية الموثوق بها عن بعد.
* بالنسبة إلى التوريد كما هو الشأن في مادة المعاليم الديوانية.
7- الواجبات والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والإسترجاع
تطبق على المعلوم عند التوريد بالنسبة إلى الواجبات والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والإسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعاليم الديوانية. الجبائية.
وفي النظام الداخلي تطبق نفس القواعد المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات
8- توزيع المعلوم للمحافظة على البيئة
تم بمقتضى الفصل 73 من قـانون المالية لسنة 2017 توزيع مردود المعلوم كما يلي:
- %70 لفائدة صندوق مقاومة التلوث.
- %30 لفائدة صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط.
II - إضافة قـانون المالية لسنة 2026
بهدف تخصيص نفس النظام الجبائي للمنتجات الموردة والمنتجات النهائية المصنعة محليا بمقتضى الفصل 60 من قـانون المالية لسنة 2026 توسيع ميدان تطبيق المعلوم للمحافظة على البيئة ليشمل عند التوريد أو عند التصنيع المحلي الأكياس والأقمشة المنسوجة من مادة البولي ايثيلين أو البولي بروبيلين.
من جهة أخرى ولتلافي إخضاع المنتجات المصنعة محليا للمعلوم مرتين مرة أولى بعنوان المدخلات ومرة ثانية كمنتجات نهائية تم بمقتضى الفصل المذكور إعفاء بعض المنتجات من المعلوم بإعتبار أن مدخلاتها تحملت المعلوم المذكور ويتعلق الأمر بالأقمشة والحاويات وأكياس من البولي بروبيلين والبولي ايثيلين.
III - تاريخ دخول الأحكام الجديدة حيز التطبيق
تطبق أحكام الفصل 60 من القـانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2026 ابتداء من غرة جانفي 2026.
تلغي هذه المذكرة العامة وتعوض المذكرة العامة عدد 8 لسنة 2018.
المدير العام للدراسات
والتشريع الجبائي الإمضاء : يحيى الشملالي