CHAPITRE V
REGIME SUSPENSIF ( Modifié par l’article 3 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux )
ARTICLE 11
I .Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui réalisent un chiffre d’affaires provenant de l’exportati
البــاب الخامس
نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة ( تعوض عبارة "تأجيل توظيف" أينما وردت بمجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة "توقيف العمل " حسب السياق ومع مراعاة الاختلافات في العبارة بمقتضى الفصل 3 من القـانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بم