- من المستقر عليه فقها وقضاء أنّه من الجائز إثبات الشطط في التوظيف بشتى الحجج والوسائل التي تستأثر محكمة الموضوع بتقدير حجيتها ولا رقابة عليها في ذلك من قاضي التعقيب إلاّ في حدود ما يشوبها من تحريف للوقائع أو خطأ فادح في التقدير وبشرط تعليل حكمها تعليلا سائغا وأنّ الحجة المعتبرة لإثبات الشطط وللتخفيض في الأداء الموظف هي التي تكون موثقة بما له أصل ث
الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312706
تاريخ القرار: 28 أكتوبر 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس