Arrêt de casssation N° 312551 du 30 Décembre 2019
الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312551
تاريخ القرار : 30 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبون: ورثة "-------------------------------------" وهم : أرملته "---------------&qu