الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312362
تاريخ القرار : 29 أفريل 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب
التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب :*****، محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ ************، الكائن بنهج ******** عدد *******، *