قرار تعقيبي عدد 312114 بتاريخ 24 جوان 2013 : خضوع صاحب مدرسة تعليم سياقة إلى مراجعة جبائية معمقة

قرار تعقيبي عدد 312114 بتاريخ 24 جوان 2013 : خضوع صاحب مدرسة تعليم سياقة إلى مراجعة جبائية معمقة

قرار تعقيبي عدد 312114 بتاريخ 24 جوان 2013 : خضوع صاحب مدرسة تعليم سياقة إلى مراجعة جبائية معمقة

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد : 312114  تاريخ القرار: 24 جوان 2013  قرار تعقيبـي باسم الشعب التونسي،  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر،عدد 93،