قرار تعقيبي عدد 310297 بتاريخ 5 نوفمبر 2012

قرار تعقيبي عدد 310297 بتاريخ 5 نوفمبر 2012

قرار تعقيبي عدد 310297 بتاريخ 5 نوفمبر 2012

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الادارية  القضية عدد : 310297  تاريخ القرار : 5 نوفمبر 2012.  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين :   المعقبة : الإدارة العامة للأداءات ، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 - تون