قرار تعقيبي عدد 25553 بتاريخ 22 جانفي 2016 : عدم خلاص معينات الكراء رغم التنبيه ولمخالفة شرط جوهري فسخي

قرار تعقيبي عدد 25553 بتاريخ 22 جانفي 2016 : عدم خلاص معينات الكراء رغم التنبيه ولمخالفة شرط جوهري فسخي

قرار تعقيبي عدد 25553 بتاريخ 22 جانفي 2016 : عدم خلاص معينات الكراء رغم التنبيه ولمخالفة شرط جوهري فسخي

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب *عـــ25553.2015دد القضية تاريخه: 22-01-2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 21 أفريل 2015 تحت عدد 358 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** عدل منفذ والذي اختار مقره بمكتب محاميه ***** ضد: ***** ينوبه الاستاذ **