قرارتعقيبي عدد 316363 بتاريخ 12 جويلية 2019 ​​​​​​​: تعلیل مطلب التعقيب - بطلان مطلب التعقيب

قرارتعقيبي عدد 316363 بتاريخ 12 جويلية 2019 ​​​​​​​: تعلیل مطلب التعقيب - بطلان مطلب التعقيب

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 316363 تاريخ القرار: 12 جويلية 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: جمعية *************** في شخص ممثلها القانوني، محل مخابرتها لدى نائبها الأستاذ************** الكائن مكتبه بعدد *