قرارتعقيبي عدد 313984 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 30 أفريل 2019 : نظام الربح التقديري

قرارتعقيبي عدد 313984 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 30 أفريل 2019 : نظام الربح التقديري

Résumé :le bénéfice forfaitaire égal à 70% des recettes brutes réalisées. ملخص :نظام الربح التقديري يقوم على اعتماد الدخل في حدود 70% من المقابيض الخام   الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 313984  تاريخ القرار : 30 أفريل 2019  قرار ت