Modifiée par :
- La Loi n° 96-75 du 29 juillet 1996
- Loi n° 2001-13 du 30 janvier 2001
Au nom du peuples
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
CHAPITRE I
Dispositions génér
نقح ب:
- القـانون عدد 75 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996
- القـانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآني نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الاول
يضبط هذا القـانون الشروط العامة للممارسة الحرة لمجموع المهن شبب