Modifié par :
- L'Annexe 1 de l'Arrêté du ministre de la santé du 31 décembre 2015
TITRE PREMIER
Dispositions Générales
Article premier (Modifié par L'Annexe 1 de l'Arrêté du ministre de la santé du 31 décembre 2015)
L&rs
نقح بـ :
- الملحق عدد 1 من قرار وزير الصحة المؤرخ في 31 ديسمبر 2015
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول (نقح بالملحق عدد 1 من قرار وزير الصحة المؤرخ في 31 ديسمبر 2015)
تخضع الممارسة الحرة لمهنة أخصائي في تقويم البصر لمقتضيات القانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بشروط الممارسة ا