Article premier (nouveau)
Les dispositions du présent cahier des charges s'appliquent aux personnes titulaires du diplôme d'audioprothésiste désirant exercer la profession d'audioprothésiste de libre pratique.
Article 7 (nouveau)
Tout manquement aux dispositions du présent cahier
الفصل الأول (جديد)
تنسحب أحكام هذا الكراس على الأشخاص المتحصلين على شهادة مصنع آلات السمع الراغبين في الممارسة الحرة لمهنة مصنع آلات السمع.
الفصل 7 (جديد)
كل إخلال بمقتضيات هذا الكراس يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية المشار إليه أعلا