Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 99-64 du 15 juillet 1999, relative aux taux d'intérêt excessifs, telle que modifiée par la loi n° 2008-56 du 4 août 2008,
Vu le décret n° 2000-462 du 21 février 2000, fixant les modalités de calcul du taux d'int&eac
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الجملية ومعدل نسبة الفائدة الفعلية وبكيفية نشرهما