Le ministre des finances,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 99-64 du 15 juillet 1999, relative aux taux d'intérêt excessifs, telle que modifiée par la loi n° 2008-56 du 4 août 2008,
Vu le décret n&d
إن وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بك