Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées, les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 142 du code de l’aéronautique c
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 142 من مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وتعوض بما يلي :
الفصل 142 فقرة ثانية (جديدة)
تضبط قائمة هذه المعاليم ومبالغها و طرق استخ