Au nom du peuple ;
La chambre des députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les articles 20, 21, 34 et 39 de la loi n° 67- 53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget sont abrogés et remplac
باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه
الفصل الأول
ألغيت أحكام الفصول 20 و 21 و 34 و 39 من القـانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعوضت بالأحكام التالية :
الفصل 20 (جديد)
تتمتع المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لموازين مستقلة وتت