Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dans le secteur public telle que modifiée et complétée par la loi n° 88
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان
بعد الإطلاع على القـانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 و المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي المنقح والمتمم بالقـانون عدد 71 لسنة 1988 المؤرخ في جوان 1988 والقـانون عدد 6 لسنة 1990 المؤرخ في 12 فيفري 1990 ،
وعلى ال