Le ministre du tourisme,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement et notamment son article 2,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement
n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique de
إنّ وزير السياحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي