Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005,
Vu le décret n° 92-320 du 10 février 1992, fixant les cr
إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005،
وعلى الأمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغ