Le ministre des finances,
Vu la loi n° 98-4 du 2 février 1998, relative aux sociétés de recouvrement des créances, telle que modifiée par la loi n° 2001-91 du 7 août 2001, portant simplification des procédures spécifiques aux autorisations administratives délivrées par
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون كما تم تنقيحه بالقــانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالرخص المسلمة من قبل مصالح وزارة المالية في النشاطات الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمــر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 19