Le ministre de la culture,
Vu le code de commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié,
Vu la loi n° 91-65 du 22 juillet 1991, relative au système éducatif,
Vu le code d'incitations aux investissements promulgué p
إن وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991المتعلق بالنظام التربوي،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصو