Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et le ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement,
Vu la Constitution,
Vu le Code des eaux, promulgué parla loi n° 75-16 du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l’ont modifi&ea
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 20