Le ministre de la culture,
Vu le code des obligations et des contrats promulgué par le décret du 30 juin 1907, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié,
Vu le code de commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, ensemble les textes qui l'ont complété et
إن وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمر المؤرخ في 30 جوان 1907 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1969 المؤرخ في 9 ماي 1969 المتعلق بإحداث بطاقة مهنية