Le ministre de l'agriculture,
Vu les articles 34 (nouveau) et 35 (nouveau) de la constitution,
Vu le décret n° 86-1233 du 4 décembre 1986, portant attribution du ministère de l'agriculture, tel que modifié par le décret n° 87-85 du 24 janvier 1987,
Vu le décret n° 86-1234 du 4 d
إن وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على الفصل 34 (جديد) والفصل 35 (جديد) من الدستور،
وعلى الأمر عدد 1233 لسنة 1986 المؤرخ في 4 ديسمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة، كما هو منقـــح بالأمـــر عــدد 85 لسنة 1987 المؤرخ في 24 جانفي 1987،
وعلى الأمر عدد 1234 لسنة 1986 المؤرخ في 4 ديسمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الإنتاج الفلاحي والصناع