Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'industrie,
Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers et notamment son article 5,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة ،
بعد الإطلاع على الأمـر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وخاصة الفصل 5 منه ،
وعلى الأمـر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة ،
وعلى الأمـر عدد 917 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق ب