Concernant l'application des dispositions de l'article 30 de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques

حول طلب الانتفاع باحكام الفصل 30 القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات و المنشآت العمومية

من  وزير المالية إلى السيد الموضوع : حول طلب الانتفاع بأحكام الفصل 30 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول ‏ فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشات العمومية المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 10 جوان 2015 الوارد علينا بتاريخ 25 جوان 2015 لقد بينتم بمكتوبكم أنه بمقتضى قرار لجنة تطهير المنشآت ذات المساهمات العمومية

Détails

Référence: P P 1301/2015
Publié le: 06/07/2015
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Documents références