Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et la ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu la Constitution,
Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées aliment
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمــر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضاعات وفي المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية أو الطبيعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمــر المؤرخ في 4 أكتوبر 1956،
وعلى الأمــر المؤرخ في 22 أكتوبر