Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu le code d’incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-71 d
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلّة تشجيع الاستثمارات الصّادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرّخ في 27 ديسمـبر 1993 وعلى جميـع النّصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وخاصّة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009،
وعلى القانــــون عدد 34 لسنة 1998 المؤرّخ في 23 مـــــاي 1998 المتعلّق بت