Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la santé publique,
Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'on modifié ou complété et notamment la loi n° 88-94 du 2 août 1988.
Vu la loi n° 91 -63 du 29 ju
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على مجلة المياه الصادرة بالقـانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القـانون عدد 94 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988،
وعلى القـانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمـر عدد 1064 لسنة 1