Le ministre du commerce,
Vu la loi n° 75-32 du 28 avril 1975, portant promulgation du code de la presse et notamment son article 2,
Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-38 de 24 février 1994,
Vu la l
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975 المتعلق بإصدار مجلة الصحافة وخاصة الفصل 2 منها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 19