Modifié par :
- Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 16 avril 2018, portant modification des arrêtés du 29 juillet 2013 et du 1er août 2014, portant approbation des cahiers des charges pour la fourniture des services des téléc
نقح بـ :
- قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي المؤرخ في 16 أفريل 2018 يتعلق بتنقيح القرارات المؤرخة في 29 جويلية 2013 وفي 1 أوت 2014 المتعلقة بالمصادقة على كراسات شروط لتوفير خدمات الاتصالات
إن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على القــانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق