Le ministre des finances,
Vu la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, portant promulgation du code des assurances, tel que modifié par les textes annexés à la loi n° 2001-91 du 7 août 2001 et notamment l'article 47 (nouveau),
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du minist&egra
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة بالقانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 وخاصة الفصل 47 (جديد) منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفري