Le ministre des finances,
Vu le décret du 25 juin 1942, portant modification et refonte de la législation sur le contrôle des ouvrages de platine, d'or et d'argent, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981, portant loi de finances
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 25 جوان 1942 المتعلق بتنقيح وتحوير التشريع المتعلق بمراقبة مصنوعات البلاتين والذهب والفضة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 1982،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بتبسيط الإ