Le ministre du commerce,
Vu la loi n° 81-55 du 23 juin 1981, portant organisation de la profession d’agent immobilier,
Vu la loi n° 2001-66 du 10 juillet 2001, relative à la suppression des autorisations administratives délivrées par les services du ministère du commerce,
Vu le décret n°
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 55 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بحذف التراخيص الإدارية المسندة من قبل مصالح وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 57 لسنة 1993 المؤرخ في 11 جانفي 1993 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للاقتصاد الو