Le ministre des finances,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des
إنّ وزير المالية،
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرّّخ في 23 مارس 2011 والمتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرّّخ في 30 ماي 1975 والمتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرّّخ في 23 أفريل 1991 والمتعلّق بتنظيم وزارة المالية كما تمّ تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحق