Au nom du peuple.
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit:
Article premier
Sont abrogées les dispositions du premier tiret de l'article 19, ainsi que celles des articles 21 et 30 et
باسم الشعب،
و بعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام المطة الأولى من الفصل 19 والفصل 21 والفصل 30 والفقرة الأخيرة من الفصل 35 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وتعوّض بما يلي :
الفصل 19 (مطة أولى جديدة)
ـ في