Modifié par :
- Arrêté du ministre de la santé publique du 30 juillet 2009
Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 2001-13 du 30 janvier 2001, relative à la suppression d'autorisations administratives délivrées par les services du ministère de la sant&eacu
نقح بـ :
- قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 30 جويلية 2009
إن وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بحذف تراخيص إدارية مسلمة من قبل مصالح وزارة الصحة العمومية في مختلف النشاطات الراجعة لها بالنظر،
وعلى الأمــر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مه