Le ministre du commerce,
Vu la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, portant promulgation du code du commerce,
Vu le décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales, tel que modifié et complété par la loi n° 85-84 du 11 août 19
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإدراج القـانون التجاري،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بالقـانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
وعلى القـانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 19