Le ministre de l'équipement et de l'habitat,
Vu le décret-loi n° 82-12 du 21 octobre 1982, portant création de l’ordre des ingénieurs, tel qu’il a été modifié par la loi organique n° 97-41 du 9 juin 1997,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fi
إن وزير التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 12 لسنة 1982 المؤرخ في 21 أكتوبر 1982 المتعلق بإحداث عمادة المهندسين والمنقح بالقانون الأساسي عدد 41 لسنة 1997 المؤرخ في 9 جوان 1997،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى